الإعتداد بالرسائل الورقية والإلكترونية والبرقيات كدليل إثبات إعلام الخصوم بتقرير الطعن وميعاد جلسة نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية

المستخلص

تُعدالرسائل والبرقيات من الأدلة الكتابية في الإثبات، ويكون لهما قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وذلك نفاذاً لنص المادة 16 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.ومن ثم، تأخذ حكم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي عليه بعلم وصول المنصوص عليه في عجز المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والإعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليها في عجز المادة 6 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وذلك في الإعلان بتقرير الطعن وبميعاد جلسة نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية