حرم قانون الانتخاب الكويتي الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بأحكام نهائية في جرائم الإساءة إلى المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية، من حقهم في الانتخاب والترشح، وهو حرمان دائم مدى الحياة. فإذا صدر الحكم بإدانة المسيء فليس بالضرورة ان يتضمن منطوقه المنع من ممارسة حق الانتخاب وما يستتبع من حق الترشح، وإنما يحرم من ممارسه الحق في الانتخاب بقوة القانون. إن منع المواطن من حقه في المشاركة السياسة وقد اكتسب صفة الناخب يتعارض مع تدعيم حق المواطنة، ومن ثم يستمد البحث أهميته من تسليط الضوء على فكرة منع المسيء في القانون الكويتي ومدى تعارضها مع الحق في المشاركة السياسية. أوصت الدراسة بتعديل (قانون منع المسيء) حتى لا يكون الحرمان من الحقوق السياسية حرمان مدى الحياة.
زيد الهاجري, محمد. (2025). تجريم المسيء وحرمانه من حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(1), 912-934. doi: 10.21608/jdl.2025.414438
MLA
محمد زيد الهاجري. "تجريم المسيء وحرمانه من حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح", مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 1, 2025, 912-934. doi: 10.21608/jdl.2025.414438
HARVARD
زيد الهاجري, محمد. (2025). 'تجريم المسيء وحرمانه من حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(1), pp. 912-934. doi: 10.21608/jdl.2025.414438
VANCOUVER
زيد الهاجري, محمد. تجريم المسيء وحرمانه من حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(1): 912-934. doi: 10.21608/jdl.2025.414438