محمد مرسي مرعي, حسام الدين. (2024). سلطة القاضي الإداري في فض المنازعات الإدارية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(4), 2124-2184. doi: 10.21608/jdl.2024.395278
حسام الدين محمد مرسي مرعي. "سلطة القاضي الإداري في فض المنازعات الإدارية". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10, 4, 2024, 2124-2184. doi: 10.21608/jdl.2024.395278
محمد مرسي مرعي, حسام الدين. (2024). 'سلطة القاضي الإداري في فض المنازعات الإدارية', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(4), pp. 2124-2184. doi: 10.21608/jdl.2024.395278
محمد مرسي مرعي, حسام الدين. سلطة القاضي الإداري في فض المنازعات الإدارية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2024; 10(4): 2124-2184. doi: 10.21608/jdl.2024.395278
أستاذ مساعد- قسم القانون كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية المملكة العربية السعودية
المستخلص
خلت القوانين والأنظمة الوضعية في مصر وفرنسا والسعودية من وجود مفهوم محدد للمنازعة الإدارية، وتُرك هذا الأمر لاجتهاد الفقه وأحكام القضاء، لمحاولة وجود مفهوم للمنازعة الإدارية،
حيث ذهب بعض الفقهاء إلى معنى واسع لتعريف المنازعة الإدارية بأنها "هي تلك المنازعات التي تنشأ بين جهة إدارية وجهة إدارية أخرى، أو على الخصوص بين جهات الإدارة والأفراد بصدد حق من الحقوق.
استقر القضاء الإداري على مبدأ هام، مقتضاه عدم جواز توجيه أوامر إلى جهة الإدارة، وعدم حلولـه محلها، لأن القاضي الإداري يحكم ولا يدير، ولذا لا يجوز لـه التدخل في اختصاص الإدارة لإرغامها على تنفيذ أحكامه، كما لا يجوز له توجيه الإدارة لاتخاذ قرار معين في أي نزاع معروض عليه سواءً أكان في مجال دعوى الإلغاء أم في مجال دعاوي القضاء الكامل، وذلك لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.
ونظراً لأهمية ضمان تنفيذ الحكم الإداري بعد إصداره، تبلورت أهمية بحثنا في محاولة وضع آلية تضمن ذلك من خلال تناول موقف المنظم السعودي في هذا الصدد، حيث لا قيمة للحكم إذا لم ينفذ.
حيث اعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراما لقدسية الأحكام وسيادة القانون في الدولة، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذا أصبح الحكم واجب التنفيذ وجب علي الموظف المختص تنفيذه، أياً كانت العقبات، احتراماً لحجية الأحكام، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن، فعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام، وإن امتنعت عن التنفيذ أو تراخت في التنفيذ، كان هذا الامتناع، قراراً إدارياً سلبياً مخالف للقانون، ولا يتقيد بمواعيد طعن، ويحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري بالإلغاء والتعويض.