• الصفحة الرئيسية
  • تصفح
    • العدد الحالي
    • بالعدد
    • بالمؤلف
    • بالموضوع
    • فهرس المؤلفين
    • فهرس الكلمات الرئيسية
  • معلومات عن الدورية
    • عن الدورية
    • الأهداف والنطاق
    • هيئة التحرير
    • أخلاقيات النشر
    • عملية مراجعة النظراء
  • دليل المؤلفين
  • ارسال المقالة
  • اتصل بنا
 
  • تسجيل الدخول
  • التسجيل
الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
  • حفظ التسجيلات
  • |
  • النسخة قابلة للطبع
  • |
  •  أبلغ الاصدقاء
  • |
  • إرسال الاستشهاد إلى  أرسل إلى
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • شارك شارك
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
arrow المقالات الجاهزة للنشر
arrow العدد الحالي
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 11 (2025)
المجلد المجلد 10 (2024)
المجلد المجلد 9 (2023)
المجلد المجلد 8 (2022)
المجلد المجلد 7 (2021)
المجلد المجلد 6 (2020)
المجلد المجلد 5 (2019)
المجلد المجلد 4 (2018)
العدد العدد 2
العدد العدد 1
المجلد المجلد 3 (2017)
المجلد المجلد 2 (2016)
المجلد المجلد 1 (2015)
الفراش, . إيهاب عباس. (2018). أحکام الکفالة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني (دراسة تحليلية مقارنة). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4(1), 1-56. doi: 10.21608/jdl.2018.29950
. إيهاب عباس الفراش. "أحکام الکفالة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني (دراسة تحليلية مقارنة)". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4, 1, 2018, 1-56. doi: 10.21608/jdl.2018.29950
الفراش, . إيهاب عباس. (2018). 'أحکام الکفالة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني (دراسة تحليلية مقارنة)', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4(1), pp. 1-56. doi: 10.21608/jdl.2018.29950
الفراش, . إيهاب عباس. أحکام الکفالة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني (دراسة تحليلية مقارنة). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2018; 4(1): 1-56. doi: 10.21608/jdl.2018.29950

أحکام الکفالة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني (دراسة تحليلية مقارنة)

المقالة 1، المجلد 4، العدد 1، يونيو 2018، الصفحة 1-56  XML PDF (1.43 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jdl.2018.29950
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
. إيهاب عباس الفراش
کلية الحقوق- جامعة القاهرة
المستخلص
لا شک أن الضمانات الشخصية والعينية تعد من الوسائل القانونية الهامة، واللازمة لاستقرار المعاملات المالية، وتطورها داخل أي مجتمع. نظرا لحاجة المعاملات المالية إلى عنصر الائتمان؛ حيث حاجة المدين للحصول على خدمات، أو أموال في الحال، مع تأجيل أداءها في المآل عند حلول أجل محدد. ولتحقق عنصر الائتمان في المعاملات لابد من نسج نظام قانوني يحقق للدائن الاطمئنان والثقة في استيفاء حقه کاملا في وقت استحقاق الدين. وإلا عکف أصحاب الخدمات والأموال عن إسداء خدماتهم، و إقراض أموالهم مع تأجيل موعد السداد، مما يؤثر سلبا على رواج المعاملات المالية وعلى اقتصاد البلاد.
لذا کان حرص کافة الانظمة القانونية على اختلاف زمانها على تقرير الضمانات الشخصية والعينية کوسيلة فعالة لتوفير الثقة والاطمئنان اللازمين لعنصر الائتمان سعيا لتحقيق استقرار المعاملات المالية. فجاء حرص الفقه الإسلامي على تقرير أحکام لضبط الکفالة وتنظيمها، وکذلک فعل القانون الروماني کقانون وضعي قديم، مما يعکس مدى حاجة المجتمعات إلى الکفالة کضمان شخصي.
ولقد کانت التأمينات الشخصية کالتضامن والکفالة - اللاتان تأسسا على ضم ذمة إلى ذمة أخرى على قدم المساواة أو على التعاقب- الأسبق في الظهور من التأمينات العينية. ومرد ذلک إلى أن التأمينات العينية ترتبط بتنظيم حق الملکية الذي جاء متأخرا في مراحل نشأة وتطور القانون، فقد کانت الأموال وعلى الأخص العقارات ملکا للکيان الجماعي کالأسرة. وما ترتب عن ذلک من تأخر في تنظيم الحقوق المنبثقة عن حق الملکية، حيث الحقوق العينية الأصلية، ثم التمييز بين الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وما يتطلب ذلک التطور من تنوع للحقوق، وتقدم حضاري، لذا عرفت المجتمعات البدائية التأمينات الشخصية([1]) دون التأمينات العينية، وقد ساعد على ذلک النظام الاجتماعي السائد وقتئذ؛ حيث روح التضامن بين أفراد الأسرة، أو القبيلة الواحدة بشکل يسهل انعقاد التأمينات الشخصية من تضامن وکفالة.



[1])) نظم قانون حمورابي الکفالة بصورة بدائية أخذت معنى الرهينة بصورة تتفق مع طبيعة أحکام المداينات  وقتئذ، إذ کان جسد المدين ضامنا لدينه، حيث مبدأ الاسترقاق المؤقت لوفاء الدين. وجاء تنظيم قانون حمورابي لهذا الجانب من خلال المواد من 119:114، فورد بالمادة 115: "إذا کان لرجل حبوب أو فضة (کدين) عند رجل آخر، واحتجز أحدا، کفيلا له..." راجع نصوص المواد د. فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، شريعة حمورابي، ص108. کما ورد بالقانون الآشوري نصوص تنظم نفس الجانب ومنها نص المادة السابعة منه إذ ورد بها: " {إذا کان هناک}...أو أي شخص کان يعيش {في بيت} آشوري کرهينة { أو کضمان (من أجل) نقود}.." انظر. د. محمود سلام زناتي: القانون الآشوري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة عشر، العدد الاول، يناير 1972م، ص26.
الكلمات الرئيسية
الکفالة
الموضوعات الرئيسية
فلسفه القانون
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 628
تنزیل PDF: 1,018
الصفحة الرئيسية | قاموس المصطلحات التخصصية | الأخبار | الأهداف والنطاق | خريطة الموقع
بداية الصفحة بداية الصفحة

Journal Management System. Designed by NotionWave.