النجار, ابراهيم عبد العزيز. (2018). تأملات فى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة : دراسة مقارنة. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4(2), 1-29. doi: 10.21608/jdl.2018.169597
ابراهيم عبد العزيز النجار. "تأملات فى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة : دراسة مقارنة". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4, 2, 2018, 1-29. doi: 10.21608/jdl.2018.169597
النجار, ابراهيم عبد العزيز. (2018). 'تأملات فى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة : دراسة مقارنة', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4(2), pp. 1-29. doi: 10.21608/jdl.2018.169597
النجار, ابراهيم عبد العزيز. تأملات فى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة : دراسة مقارنة. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2018; 4(2): 1-29. doi: 10.21608/jdl.2018.169597
تأملات فى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة : دراسة مقارنة
يعتبر الفرنسي Laure[1] هو أول من استخدم مصطلح الضريبة علي القيمة المضافة، في عنوان لمؤلف له صدر سنة 1953م. حيث استطاع أن يتبني مفهوماً لهذا النظام استوحاه من مزجه بين الأمور الاقتصادية والقانونية والإدارية التي شهدها النظام الضريبي الفرنسي، في أعقاب تطبيق نظام شبيه لنظام الضريبة علي القيمة المضافة - بمفهومها المعاصر - هناک هو نظام الدفع المجزأ، الذي حل محل نظام الضريبة الوحيدة علي الإنتاج الفرنسية في شهر سبتمبر سنة1948م. حيث کان ذلک النظام – الدفع المجزأ- يسمح لدافع الضريبة في مرحلة ما من مراحل تداول السلعة أن يخصم الضريبة المسددة في هذه المرحلة من الضريبة التي تستحق عليه في نهاية المرحلة التالية، مع قصر الحق في الخصم علي ضريبة المدخلات العضوية التي تدخل في الإنتاج فحسب. ومع تطبيق هذا النظام في فرنسا علي مدي خمس سنوات وصفه السيد (لوريه) M. Laure بأنه نظام للضريبة علي القيمة المضافة.[2] - مفهوم الواقعة المنشئة للضريبة علي القيمة المضافة: يمکن لنا تعريف الواقعة المنشئة للضريبة بصفة عامة بأنها: الشروط التي يتطلبها قانون الضريبة ؛ حتي ينشأ دين الضريبة في ذمة المکلف بها. ولذا تقرر محکمة النقض المصرية أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقا للقانون[3]. وتختلف هذه الواقعة من ضريبة إلي أخري بحسب رؤية المشرع للوقت الذي يريد أن ينشأ فيه دين هذه الضريبة أو تلک. وفيما يتعلق بالواقعة المنشئة للضريبة علي القيمة المضافة فإنها تتحقق في السوق المحلي بالنسبة للسلع بنقل حق التصرف في السلعة المحسوسة من قبل بائع مکلف إلي الغير - ويدخل التيار الکهربي والغاز ضمن مفهوم السلع المحسوسة - وبالنسبة للخدمات بتأدية الخدمة الخاضعة للضريبة بمعرفة مکلف. أما في خصوص السلع والخدمات المستوردة من الخارج فتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع في مرحلة الإفراج عنها من الجمارک وفي ذات وقت تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمرکية، وبالنسبة للخدمات بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في داخل البلاد، أياً کانت الوسيلة التي تؤدى بها. معني ذلک أن أدبيات الضريبة القيمة المضافة تفرق بين الواقعة المنشئة للضريبة بحسب فرضين: الفرض الأول: يتعلق بالسلع والخدمات التي يتم بيعها في السوق المحلي، حتب لو کانت مستوردة. والفرض الثاني: يخص السلع والخدمات المستوردة، قبل بيعها في السوق المحلي.[4]
[1] - کان M. Laure من رجال الإدارة الضريبية في فرنسا( انظر: د عز الدين إبراهيم تقدير الإصلاح الضريبي وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشان فرض الضريبة العامة علي المبيعات بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية- کلية الحقوق – جامعة عين شمس السنة الثالثة والثلاثون العدد الثاني يوليو 1991 ص 36 – 37.)
[2] - المرجع السابق، نفس الموضع.
[3] - أنظر في التفاصيل : د. زکريا بيومي ، ضريبة المبيعات ، بدون سنة طبع، أو دار نشر، صـ 97.
[4] - انظر نص المادة السادسة من قانون الضريبة علي القيمة المضافة في مصر رقم 67 لسنة 2016.