محمد عبدالجـواد, د/ رضا. (2019). الجوانب القانونية في إعادة هيکلة الأعمال التجارية دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 5(1), 3-82. doi: 10.21608/jdl.2019.106875
د/ رضا محمد عبدالجـواد. "الجوانب القانونية في إعادة هيکلة الأعمال التجارية دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 5, 1, 2019, 3-82. doi: 10.21608/jdl.2019.106875
محمد عبدالجـواد, د/ رضا. (2019). 'الجوانب القانونية في إعادة هيکلة الأعمال التجارية دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 5(1), pp. 3-82. doi: 10.21608/jdl.2019.106875
محمد عبدالجـواد, د/ رضا. الجوانب القانونية في إعادة هيکلة الأعمال التجارية دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2019; 5(1): 3-82. doi: 10.21608/jdl.2019.106875
الجوانب القانونية في إعادة هيکلة الأعمال التجارية دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي
مدرس القانـون التجـاري کلية الحقوق – جامعة مدينة السادات
المستخلص
تعد المشروعات التجارية محرکاً أساسياً للنمو الاقتصادي في الدول، سواء النامية أو المتقدمة، وذلک نظراً للدور الذي تقوم به من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير العديد من فرص العمل، والحد من انتشار البطالة. بيد أن هذه المشروعات أياً کان حجمها أو طبيعة نشاطها قد تتعرض أثناء مباشرة أعمالها لبعض الأزمات التي قد تؤدي إلى اضطراب مرکزها المالي وتوقفها عن دفع ديونها في المواعيد المحددة للاستحقاق، مما قد يفضي بها إلى الإفلاس والخروج من السوق([1]). ونظرا لأهمية هذه المشروعات؛ فقد عني المشرعون في العديد من دول العالم بتنظيم الآليات التي تهدف إلى معالجة الاضطراب المالي أو الإداري الذي قد يصيبها أثناء مباشرة نشاطها، ويعد المشرع الفرنسي من أوائل المشرعين الذين اعتنوا بتنظيم هذه الآليات وحرص على متابعة تطويرها([2])؛ لأجل الحفاظ على بقاء المشروعات في السوق مؤدية لدورها الاقتصادي والاجتماعي. وفي إطار حرص المشرع المصري على تحديث أحکام الإفلاس أصدر القانون رقم 11 لسنة 2018 في شأن إعادة الهيکلة والصلح الواقي وشهر الإفلاس([3])، والذي جاء تنظيمه في عدد 262 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب رئيسية، تناول الباب الأول منها الأحکام العامة المتمثلة في التعريفات والاختصاص القضائي، وإجراء الوساطة بين التاجر وخصومه، کما تناول لجنة إعادة الهيکلة، أما الباب الثاني فقد تناول الطلبات التي تقدم إلى إدارة الإفلاس([4])، وهي: طلب إعادة الهيکلة، وطلب الصلح الواقي من الإفلاس، وطلب شهر الإفلاس، کما تناول هذا الباب أيضا الأحکام الخاصة بإفلاس الشرکات، وجاء الباب الثالث بعنوان "تصفية موجودات التفليسة"، والباب الرابع جاء بعنوان "رد الاعتبار والعقوبات".
([1]) د. خليل فيکتور تادرس – الطرق الودية والقضائية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس "دراسة مقارنة على ضوء القانون الفرنسي رقم 845 – 2005" – دار النهضة العربية – بدون سنة نشر – صـ3.
([2]) بتاريخ 23 سبتمبر 1967 أصدر المشرع الفرنسي الأمر رقم 20/67 الخاص بالوقف المؤقت للمطالبات، وذلک باعتباره إجراءاً وقائياً يهدف إلى تيسير التقويم الاقتصادي والمالي للمشروعات الکبيرة التي تمر بأزمة مالية قابلة للعلاج ولم تصل بعد لمرحلة التوقف عن الدفع، وقد أصدر المشرع هذا الأمر حينما وعى أن انقضاء مثل هذه المشروعات من شأنه أن يؤدي إلى إحداث اضطرابات خطيرة في الاقتصاد الوطني، وبعد ذلک أصدر القانون رقم 148 بتاريخ الأول من مارس 1984 بشأن توقي العثرات الجسيمة والتسوية الودية لأزمات المشروعات، والقانون رقم 98 الصادر في 25 يناير 1985 بشأن التقويم القضائي والتصفية القضائية للمشروعات، ويعتبر هذين القانونين بمثابة إصلاح جذري في الفلسفة التشريعية لتنظيم الإفلاس، حيث يمثلان نقطة البداية لتحول المشرع الفرنسي من رد الفعل إلى الفعل ومن العلاج إلى الوقاية من المرض. وفي 26 يوليو 2005 صدر القانون رقم 845/2005 بشأن إنقاذ المشروعات المتعثرةSauvegarde des entreprises، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2006، وقد عدل هذا القانون بعض مواد قانون التجارة الفرنسي رقم 916 الصادر في 19 سبتمبر 2000 في شأن المشروعات المتعثرة. راجع تفصيلا في شأن هذه الإجراءات: Dominique VIDAL – Droit des procédures collectives – Gualino – 2e édition – 2009, Yves GUYON -Droit des affaires - Tome 1 [ Droit commercial général et sociétés ] – Economica & Delta – 1996. ومن الفقه المصري راجع تفصيلا د. خليل فيکتور تادرس- المرجع السابق- صـ3 وما بعدها، د. عبدالرافع موسى –نظام الإفلاس إلى أين؟ التجربة الفرنسية "دراسة تحليلية" – دار النهضة العربية- بدون سنة نشر- صـ2 وما بعدها.
([3]) نُشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مکرر (د) بتاريخ 19 فبراير 2018، ونص في المادة الخامسة من مواد إصداره على أن "يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، کما يلغى کل حکم يخالف أحکام القانون المرفق". وبدأ العمل بأحکامه بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره تطبيقا لحکم المادة السادسة من مواد إصدار القانون.
([4]) إدارة الإفلاس عرفها المشرع بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2018 بأنها "هي الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل کل محکمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيکلة، والصلح الواقي من الإفلاس، وشهر الإفلاس، ومباشرة إجراءات الوساطة"، ووفقا لنص المادة الثالثة من القانون المذکور تشکل هذه الإدارة برئاسة قاض بمحکمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد کاف من قضاتها بدرجة رئيس محکمة على الأقل يسمون (قضاة الإفلاس) تختارهم جمعيتها العامة في بداية کل عام قضائي، ويلحق بها عدد کاف من خبراء إدارة الإفلاس والإداريين والکتابيين. وتختص الإدارة بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيکلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محکمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذکرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلک خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب، وذلک وفقا لنص المادة 4 من القانون سالف الذکر.