جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2735-5527
1
1
2015
12
01
مکافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع المقارن
1
33
AR
خالد
سعد زغلول
کلية الحقوق -جامعة مدينة السادات
10.21608/jdl.2015.30845
لقد أخذت جرائم غسيل الأموال طابعاً مخيفاً فى السنوات الأخيرة الماضية، بعد دخول عصابات الجريمة المنظمة وألمافيا الدولية فى هذه العمليات مما جعل المشکلة تأخذ طابعاً دولياً، ونظراً للأرباح الخيالية التى تتحقق من تلک العمليات لجأت الکثير من الشرکات الضخمة ، والبنوک بل وبعض الحکومات إلى هذا المجال الغامض واتخذت طرقاً ملتوية لإضفاء الصبغة القانونية على أعمالها. کما أصبحت عمليات غسيل الأموال مسألة ضرورية لکل المتعاملين فى مجال الجريمة ، وتهريب المخدرات والسلاح ، وکذلک بعض المسؤولين الحکوميين المرتشين فى العديد من دول العالم ،فالمجرم بعد أن يرتکب جريمته ويحصل على المال الحرام، يبحث عن سند أو غطاء يبرر به أسباب الثراء الذى هبط عليه حتى ينفى عن نفسه تهم الإثراء غير المشروع أو ( من أين لک هذا ) .<br /> لم تعد الجريمة فى عالمنا المعاصر حالة فردية فقط بل أصبحت ظاهرة جماعية تحکمها مؤسسات وتديرها منظمات تتغلغل فى کل مکان وتمتد فروعها إلى عواصم العالم لتدار من جانب رؤوس مفکرة وعقول مخططه تحاول أولاً وقبل کل شىء استغلال نفوذها وسطوتها للحصول على فرعين من الأرباح غير المشروعة وغسيل الأموال القذرة واستخدام کافة أساليب التحايل على القانون.
جرائم غسيل الأموال
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30845.html
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30845_d6c9f07e43538157bb2992a0a09097f9.pdf
جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2735-5527
1
1
2015
12
01
الجهود المصرية فى استرداد الأموال المهربة للخارج کأثر لأوامر المنع من التصرف
1
30
AR
رزق
سعد على عبد المجيد
کلية الحقوق – جامعة مدينة السادات
10.21608/jdl.2015.30847
يعد من أخص آثار أوامر المنع من التصرف فى أموال المتهم وإدارتها - والتى تصدر بمناسبة التحقيق فى الجرائم لا سيما جرائم الأموال العامة - تعقب واسترداد تلک الأموال إذا ثبت فيما بعد أنها متحصلة من جريمة لاسيما جرائم الفساد , ولا إشکالية فى الحصول على هذه الأموال بموجب حکم قضائى صادر من محاکم الدولة وينفذ داخل إقليمها , لکن الإشکالية تثور حين يتطلب تنفيذ الحکم الجنائى الوطنى فى دولة أجنبية وهو ما تعرضت له الدراسة فى المطلب السابق.<br /> وبالنظر إلى الحالة المصرية فى شأن استرداد الأموال المهربة للخارج فقد بذلت الحکومات المصرية على مدار السنوات السابقة جهوداً کبيرة فى هذا الإطار, کما تبنى المجتمع الدولى ومؤسسات الأمم المتحدة توجيه الانتباه إلى مشکلة استرداد الأموال وتشجيع الحکومات على اعتماد سياسات وتدابير محلية ودولية ترمى لإعادة الموجودات الناجمة عن جرائم الفساد إلى دول المنشأ بناء على طلبها ومن خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة , ولکن هل نجحت هذه الجهود المصرية
الاموال المهربة
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30847.html
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30847_4009afd997590319cec1921f10ec9ff9.pdf
جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2735-5527
1
1
2015
12
01
فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره
1
112
AR
محمد
أحمد متولي
أکاديمية السادات للعلوم الإدارية
10.21608/jdl.2015.30849
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،،،،، وبعد<br /> تعد فکرة السببية هي الصلة بين الفعل الذي يرقي في نظر القانون لمرتبة الخطأ والنتيجة التي ترقي في نظر القانون لمستوي الضرر ، ولما کان جوهر القاعدة القانونية يتألف من عدة حقائق أهمها الحقائق المادية ، فإن فکرة السببية أو رابطة السببية لابد أن تکون في الأصل رابطة مادية ، أي رابطة بين فعل يتمثل في نشاط مادي صادر عن الشخص وبين نتيجة تتمثل في تغيير في الواقع المادي الملموس .<br /> ومن المعروف أن المسئولية تنعقد عن الفعل الضار حالة توافر رابطة السببية بين ذلک الفعل والضرر المترتب عليه " النتيجة " ، ويمکننا رد ذلک إلي إحدي صورتين ، الأولي وهي أن يرتکب الشخص الفعل الضار بنفسه ، وتقدر القاعدة القانونية مسئوليته بشکل شخصي وهذه هي صورة المسئولية عن الأفعال الشخصية ، والثانية هي أن يقع الفعل الضار من شخص تابع لغيره أو من حيوان أو من جماد وتقرر القاعدة القانونية مسئولية شخص آخر لم يقترف بيديه الفعل الضار ، وهذه هي صورة المسئولية عن فعل الغير ، والقانون الروماني عرف هاتين الصورتين من صور المسئولية منذ العصر القديم .
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30849.html
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30849_ea4389ba10f0be7cc4d708dfc4b490ea.pdf
جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2735-5527
1
1
2015
12
01
مستقبل النظام الإقتصادي الاسلامي إلى اين ؟
1
49
AR
فؤاد
عبد اللطيف عثمان احمد
أستاذ مشارک / کلية الحقوق
جامعة فيلادلفيا
عمان/الاردن
10.21608/jdl.2015.30851
: منذ قرن ونصف استحوذت الرأسمالية على مفاصل النظام الأقتصادي العالمي، بالتزامن مع ظهور الشيوعية والاشتراکية المعادية للرأسمالية، ولکن الشيوعية لم تصمد طويلا، فقد انتهت ونظامها الاقتصادي مع نهاية الاتحاد السوفييتي، وظن الرأسماليون ان ذلک نصر دائم لمبادئهم، فتمادوا الى ان جاءت ضربة قاصمة للظهر عام 2009، عندما انهار الاقتصاد الامريکي الى درجة ان مئات من البنوک والشرکات الامريکية الکبرى اعلنت افلاسها، واخذ بعض الاقتصاديين في البحث عن مخرج سليم، يبعد عنهم عظم الفاجعة، فلم يجدوا طريقا سوى النظام الاقتصادي الاسلامي، الذي ينتشر العمل به في کثير من مصارف اوروبا وکندا وامريکا، وهي الفکرة التي بارکها بابا الفاتيکان، وتبناها منافس الرئيس الامريکي الحالي (اوباما) في حملته الانتخابية حين دعا الى الرجوع الى الذهب،کمعيار للقوة الاقتصادية، فهل النظام الاقتصادي الاسلامي قادر حقا على انتشال البشرية من براثن الرأسمالية القذرة وبث روح الامل والتفاؤل والتعافي في مجتمعات اصابتها خيبة الامل ؟ والايام حبلى، قد تلد من يعيدها الى تالد عهدها، وصحيح منهاجها.
النظام الإقتصادى الإسلامى
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30851.html
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30851_42bb47387b662982e0029e13296b63e9.pdf
جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2735-5527
1
1
2015
12
01
النظم البديلة للحبس قصير المدة دراسة مقارنة
1
173
AR
عماد
الفقى
کلية الحقوق -جامعة مدينة السادات
10.21608/jdl.2015.30852
أضحت العقوبة السالبة للحرية على وجه الخصوص في القرن التاسع عشر هي العقوبة الأولي المطبقة في مختلف دول العالم ، لا سيما بعد إلغاء معظم العقوبات البدنية التي کانت سائدة في الشرائع القديمة ، وبروز اتجاه عالمي مؤثر يتجه– بل اتجه بالفعل - نحو إلغاء عقوبة الإعدام <sup>([1])</sup>. <br /> لقد تطورت النظرة إلي العقوبة وأهدافها تبعا للتطور الفکري والحضاري في المجتمعات البشرية . فبعد أن کانت العقوبة ينظر إليها في المجتمعات البدائية على أنها رد فعل عشوائي وانتقامي ضد الجاني وأسرته ، أضحي لها مع تطور الفکر الإنساني وظيفتان رئيسيتان : الأولي ، أخلاقية تتمثل في تکفير الجاني عن ذنبه وإرضاء الشعور بالعدالة . والثانية ، نفعية تتمثل في تحقيق الردع العام وإصلاح حال الجاني لإعادة تکيفه مع المجتمع<sup>([2])</sup>.<br /> بيد أن تلک الآمال ( الأغراض ) قد تحطمت على صخرة الواقع ، هذا الذي يثبت ويؤکد يوما بعد يوما أن برامج إصلاح وتأهيل المحکوم عليهم داخل المؤسسات العقابية فشلت في تحقيق الغاية المنشودة من العقوبة ، فالسجن ليس علاجا ناجعا للجريمة والإجرام<br /> <br clear="all" /><br />
الحبس قصير المدة
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30852.html
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30852_2e15806d6c71a4d7653bd8ea0475707d.pdf