@article { author = {عبد الستار عبد الوهاب, محمد}, title = {التأمين التعاوني ودوره في تعويض الأضرار الناتجة عن إصابة النخيل بالسوسة الحمراء}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-59}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.64574}, abstract = {التأمين لغة: من آمن أي طلب الأمن والأمان، والأمن ضد الخوف وهو حماية النفس، فکلمة التأمين مشتقة من الأمن([1]). التأمين اصطلاحاً: عقداً يتعهد فيه شخص(مؤمِّن) أن يدفع مبلغاً من المال إلى آخر (المُؤمّن له أو المستفيد) في حال وقوع خطر مقابل لما يؤديه من مال([2]). وعرف المشرع المصري عقد التأمين بأنه: عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلک في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن([3]). وبالنظر في هذا التعريف القانوني يتبين أنه تناول أرکان عقد التأمين، من حيث أطراف العقد، والالتزامات الملقاة على عاتقهم، ولکنه لم يتناول جوهر التأمين وهو العلاقة بين المُؤمّن له ومجموع طالبي التأمين. ([1]) ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد الله الکبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998م.، ص 140. ([2]) د. أسامة محمد عثمان خليل: الوجيز في العقود المسماة، (البيع – الإيجار-التأمين)، مکتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1436ه، 2015م، ص179. ([3]) المادة (747) من القانون المدني المصري.}, keywords = {التأمين}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_64574.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_64574_63c9d799d4e3da69bda77a6348149709.pdf} } @article { author = {عبد العظيم عبد القادر, أشرف}, title = {حماية المستهلک من اختلال التوازن العقدي الناشئ عن استخدام الشروط النموذجية بعقود الاستهلاک}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-132}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.64579}, abstract = {ونظراً للحداثة النسبية لمصطلح المستهلک، فقد تداخلت الرؤى واختلفت اتجاهات الباحثين الاقتصاديين والقانونيين حول تحديد مفهومه، فمنهم من يرى أنه مصطلح اقتصادي بحسب الأصل، على سند من إن الاستهلاک هو أحد الصور التي تمر بها الدورة الاقتصادية، التي تبدأ بالإنتاج ثم التوزيع وتنتهي بالاستهلاک، وهذه الأخيرة هي المرحلة التي تخصص فيها القيم الاقتصادية لإشباع حاجات المستهلک، وعليه فإن المستهلک هو من يقوم بهذه العملية الأخيرة. غير أن مفهوم المستهلک في المجال القانوني يختلف عنه في المجال الاقتصادي، ذلک أن القانون لا يهتم إلا بما يجريه الشخص بإرادته من تصرفات قانونية بهدف إشباع حاجاته من السلع والخدمات، أي أن المستهلک في المجال القانوني، هو ذلک الذي يسعى القانونيين لتوفير حماية قانونية له. وهذه الدراسة لا تهدف إلى تناول الجانب الاقتصادي للمستهلک، نظراً لتعلقها بأحد أهم الجوانب القانونية التي تخص المستهلک، حيث يتمحور هذا البحث حول إيجاد وسائل وآليات قانونية توفر حماية فعالة للمستهلک من اختلال التوازن العقدي الناشئ عن إدراج شروط نموذجية جائرة في عقود الاستهلاک. وإذا کانت التشريعات لم تضع تعريفاً جامعاً مانعاً لاصطلاح المستهلک، وترکت هذا الأمر للفقه والقضاء، الذي أنقسم بدوره في تحديد منضبط لاصطلاح المستهلک بين مضيق وموسع، فإن الباحث سيتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب، نعرض في (المطلب الأول) للمفهوم المضيق للمستهلک، ثم نخصص ( المطلب الثاني) للمفهوم الموسع، ثم نعرض في (المطلب الثالث) لوجهة نظر الباحث والتعريف المختار  }, keywords = {المستهلک,اختلال التوازن}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_64579.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_64579_d4496a8d847e56f1ec7ad75683a65966.pdf} } @article { author = {حواش, حسن}, title = {ماهية حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية (دراسة مقارنة) في ضوء القوانين الأمريکية والمصرية}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-19}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.65295}, abstract = { تعتبر حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية من المفاهيم المستحدثة , والتي کانت نتاج التطور العلمي والتقني علي الساحة الإقتصادية والذي لم يصاحبه تطور قانوني ,وذلک في کيفية ضمان وصول أشعة الشمس المباشرة إلي نظام الطاقة الشمسية لتشغيله , أو استمرار تشغيله والذي يتطلب  منع الجار من حجب أوعرقلة أشعة الشمس المباشرة  من الوصول إلي نظام الطاقة الشمسية عبر  المجال الجوي لعقاره  والتي لم يعالجها المشرع المصري بصورة مباشرة , وإن کان قد أفرد حماية قانونية لحقوق الإرتفاق وفقا للقواعد العامة, ويعد المشرع الأمريکي له السبق   في إبراز تلک الإرتفاقات الشمسية}, keywords = {الطاقة الشمسية}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65295.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65295_e91b91f8628ed4d5feedfc967481b7d0.pdf} } @article { author = {محمد يوسف عيد, محمد}, title = {التعويض عن الضرر الجمالي والضرر الناشئ عن فقدان البهجة ومتع الحياة}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-22}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.65317}, abstract = {إن اعتبار الضرر الجمالي من صور الضرر المعنوي، يقوم على أساس ما يترکه التشويه من آلام وعقد في نفس المصاب مما قد يتعذر عليه الانسجام والتکيف مع المجتمع، کما أن مثل هذا الضرر قد يؤدي في بعض الحالات إلى منع المصاب من ممارسة مهنته في المستقبل، أو يؤثر على قدرته في الکسب، وقد يکون تأثير هذا الضرر أشد وطأةً وخطورةً على المصاب إذ إن الناحية الجمالية تؤدي دوراً أساسياً بالنسبة للفنانين والأشخاص الذين يهتمون بأناقتهم وجمالهم کمقدمي البرامج التلفزيونية. أما ضرر فقدان البهجة أو متع الحياة فهو إحدى صور الضرر المعنوي الذي يترک أثار نفسية لدى الشخص المصاب نتيجة فقدانه مهنته أو ممارسة نشاط معين أو رياضته المفضلة، لذا سأتناول هذا النوع من الضرر من خلال تعريفه، والاعتبارات المؤثرة في تقدير القاضي، ومن ثم تقديره.     إن اعتبار الضرر الجمالي من صور الضرر المعنوي، يقوم على أساس ما يترکه التشويه من آلام وعقد في نفس المصاب مما قد يتعذر عليه الانسجام والتکيف مع المجتمع، کما أن مثل هذا الضرر قد يؤدي في بعض الحالات إلى منع المصاب من ممارسة مهنته في المستقبل، أو يؤثر على قدرته في الکسب، وقد يکون تأثير هذا الضرر أشد وطأةً وخطورةً على المصاب إذ إن الناحية الجمالية تؤدي دوراً أساسياً بالنسبة للفنانين والأشخاص الذين يهتمون بأناقتهم وجمالهم کمقدمي البرامج التلفزيونية. أما ضرر فقدان البهجة أو متع الحياة فهو إحدى صور الضرر المعنوي الذي يترک أثار نفسية لدى الشخص المصاب نتيجة فقدانه مهنته أو ممارسة نشاط معين أو رياضته المفضلة، لذا سأتناول هذا النوع من الضرر من خلال تعريفه، والاعتبارات المؤثرة في تقدير القاضي، ومن ثم تقديره.    }, keywords = {الضرر,الجمال,متع الحياة}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65317.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65317_2cd88f2c1199a97103d7ec2bbba40ef1.pdf} } @article { author = {أبو الفتوح محمد أبو الخير, جمال}, title = {مشروعية الامتناع عن تنفيذ الالتزام}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-122}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.65724}, abstract = {يقصد بالحق فى الحبس ذلک النظام القانونى الذى يجيز للمدين ([1]) الدائن لدائنه ، أن يوقف تنفيذ التزامه حتى يستوفى الحق الذى له ، أو بقول أخر ، ذلک الدفع الذى يجوز لهذا المدين أن يعتصم به ليمتنع مؤقتاً عن تنفيذ ما يلتزم به حتى يؤدى له مدينه ما هو ملتزما به تجاهه . وبناءً علي ذلک سنبين موقف کل من المشرع والفقه في تعريفهما له ، وذلک کما يلي : أولاً : التعريف التشريعي :         فى بيان ماهية هذا الحق تنص المادة 246 من القانون المدنى المصري على أنه" 1- لکل من التزام بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين کاف للوفاء بالتزامه هذا . [1])) على الرغم من أن" المدين" هنا يتمتع فى ذات الوقت بصفته کدائن ، إلا أننا أثرنا فى التعريف إبراز صفته کمدين ، لا کدائن ، کما يذهب شبه اجماع الفقه ، لأنه حين يعتصم بالحق فى الحبس أنما يعتصم به بصفته کمدين يمتنع عن تنفيذ التزامه ، حقا أنه يبتغى من وراء ذلک الوصول إلى حقه کدائن ، ولکن هذه الصفة لا تظهر إلا فى مرحلة لا حقه ، فهو يظهر فى البداية کمدين يمتنع عن اداء ما عليه ليصل فى النهاية کدائن ، إلى اقتضاء ماله .  }, keywords = {حبس,الوفاء,الالتزام}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65724.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65724_afe2bd920c286f6f1824ec530966affa.pdf} } @article { author = {على حسن عويضة, محمد}, title = {ذاتية طرق الطعن فى الاحکام و الأوامر الصادرة من المحاکم الاقتصادية}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-64}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.65932}, abstract = {حدد المشرع طرق الطعن في الأحکام علي سبيل الحصر، وهي تنقسم إلي نوعين، طرق الطعن العادية، تتجسد في الاستئناف طبقاً لقانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968، وطرق الطعن غير العادية وتتجسد في النقض والتماس إعادة النظر، وهو ما سنعرض إليه، ولقد جاء قانون المحاکم الاقتصادية بفکر جديد في منظومة الطعن على الأحکام؛ حيث قد أجاز الطعن على الأحکام في الحکم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحکمة الاقتصادية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحکمة الاقتصادية ذاتها التي تتبعها تلک الدائرة دون غيرها، وهذا ما قررته المادة العاشرة من ذات القانون حيث نصت علي أنه: "يکون الطعن في الأحکام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاکم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلک المحاکم دون غيرها". ولقد جاء المشرع الاقتصادي بالقانون رقم 146 لسنة 2019 معالجاً النقص التشريعي في موضوع النصاب الانتهائي؛ کما أفردنا الحديث عنه سلفاً متمماً بذلک الدور الذي قامت به المحاکم الاقتصادية بالاجتهاد لمحاولة درء المفسدة في ذلک النقص التشريعي. ولقد عالجت المحاکم الاقتصادية هذا القصور التشريعي فيما سبق بالرجوع إلي القواعد العامة في قانون المرافعات}, keywords = {الطعن,الإستئناف,المحاکم}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65932.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_65932_f9ed67a5e19be3562afcd907d0ada58a.pdf} } @article { author = {محمد السيد محمد, حسام}, title = {المواجهة الجنائية لظاهرة الثأر الإباحي « REVENGE PORN » دراسة مقارنة بين النظامين الأنجلوأمريکي واللاتيني " الجزء الثانى"}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-177}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.132787}, abstract = {تأثرت النظم اللاتينية بالحرکة التشريعية الواسعة في مواجهة ظاهرة الثأر الإباحي في النظم الأنجلوأمريکية، واستلهمت منها الفکرة الجوهرية لتجريم الثأر الإباحي، ولکنها لم تتفق معها –ولا فيما بينها- حول جميع عناصر هذه الجريمة المستحدثة. وسوف نقسِّم هذا الفصل إلى المباحث الثلاثة الآتية: -         المبحث الأول: جريمة الثأر الإباحي في قانون العقوبات الفرنسي ؛ -         المبحث الثاني: موقف المشرع المصري من ظاهرة الثأر الإباحي. -         المبحث الثالث: جريمة الثأر الإباحي في التشريعات اللاتينية الأخرى.  }, keywords = {المواجهة الجنائية,الثأر الإباحي}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_132787.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_132787_bc0b05f4bc6a4138663f83c819881f59.pdf} } @article { author = {عبد الوهاب طاحون, محمد}, title = {التقشف المالي الحکومي وبدائله " في ضوء التجربة الأوربية "}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-127}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.132795}, abstract = {وقعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 بموجب تدهور السوق العقاري وانهيار الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريکية ، وکانت أزمة الرهن العقاري نتاج فترة طويلة من التوسع في الانفاق الخاص الممول من خلال تزايد الدين الخاص وتوليد الفقاعات في سوق الأسهم وفي سوق العقارات ، وساهم الافراط في التفاؤل والمخاطرة وخفض سعر الفائدة خلال سنوات النمو المرتفع في وقوع الأزمة ، وذلک بفضل الاعتقاد غير الصائب بأن الانضباط في الاسواق من شأنه أن يقضي علي السلوکيات غير المنضبطة، وأن الابتکارات المالية سوف تعمل علي توزيع المخاطر وليس ترکيزها، إلا أن تلک الابتکارات نتج عنها فقاعات ضخمة في أسعار الأصول لاسيما قطاع الاسکان ، ولم يکن الانضباط السوقي ولا العمل التنظيمي قادر علي احتواء المخاطر الناجمة عن سرعة الابتکارات المالية وزيادة الرفع المالي. وتبين عندما انفجرت الأزمة المالية أن العديد من الأصول في موازنات البنوک في الولايات المتحدة و أوربا أصبح لا قيمة لها، وامتدت الأزمة إلي مختلف أنحاء العالم؛ وهنا عمدت الحکومات في الدول المتقدمة والنامية إلي تقديم دعم هائل لاقتصاداتها کل وفقا لحالته ، ودعت إلي عمليات انقاذ تجنباً لانهيار البنوک وتوسع الأزمة.}, keywords = {التقشف المالي,العجز المالي الحکومي}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_132795.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_132795_c19c5129a7f54bbd893c8001dae68d7a.pdf} } @article { author = {عبد الستار عبد الوهاب محمد, محمد}, title = {الطبيعة القانونية لأجر العامل أثناء الإجازة السنوية}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-67}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.144268}, abstract = {الحمد لله الذي أجزل العطاء في الدنيا والآخرة للعاملين المخلصين، وحثنا سبحانه وتعالى على العمل، ووعدنا بالحياة الطيبة والأجر فقال جلّ شأنه (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ)([1])، وأمرنا بالوفاء بالعقود، فقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([2]) ومن الوفاء بعقد العمل إعطاء العامل أجره، وقد ورد الأجر في القرآن الکريم في (مائة وخمسين) موضعاً، وجاء وروده بالمعنى المتداول في الحياة العملية، کما ورد في أسمى المعاني وأکثرها تجرداً في شؤون الحياة الدنيا، ومن الأمثلة على المعنى المتداول في الحياة العملية قوله تعالى: (قُلْ مَا سَأَلْتُکُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)([3]). وفي موضع آخر من قصة شعيب وموسى: (قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوکَ لِيَجْزِيَکَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا)([4])، وفي هذين المثلين الأجر: هو عوض المشقة أو جزاء عن الخدمة التي تؤدى. کما نجد العمل في القرآن الکريم يذکر مقروناً بذکر الأجر، قال تعالى: (وَلِکُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)([5]) وقال سبحانه وتعالى: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)([6]) والصلاة والسلام على نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى العمل الصالح وحث عليه، وأوجب إعطاء العاملين أجورهم فور انتهاء أعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)([7])، وحث عليه الصلاة والسلام على أهمية العمل کأشرف أداة لتحقيق الکسب وتحصيل الرزق ([1]) سورة النحل، الآية 97. ([2]) سورة المائدة، الآية 1. ([3]) سورة سبأ، الآية 47. ([4]) سورة القصص، الآية 25. ([5]) سورة الأحقاف، الآية 19. ([6]) سورة التين، الآية 6. ([7]) جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الجزء الخامس، کتاب الإجارات، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1415هـ/1995م، ص 274.}, keywords = {أجر العامل,الإجازة السنوية,ضمانات الأجر}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_144268.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_144268_574272501595b31e0d0aa1e846ed45dc.pdf} } @article { author = {السن, عادل عبد العزيز}, title = {دور الشمول المالى فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-103}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.169601}, abstract = {دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي أصبح الشمول المالي أولوية بالنسبة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية، ووکالات التنمية في جميع أنحاء العالم، ويهدف الشمول المالى الى ضمان حصول جميع فئات المجتمع سواء الأفراد والأسر أو المؤسسات – بصرف النظر عن مستوى الدخل- على الخدمات المالية، التي تحتاجها لتحسين حياتها. ويتطلب تحقيق الشمول المالى ضرورة التثقيف المالى، فالمستهلک الواعي يُعتبر أکثر إدراکاً للمخاطر والمکاسب المرتبطة بالمنتجات المالية وأکثر وعياً لحقوقه وواجباته. ويهدف البحث إلى القاء الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وعرض مؤشرات الشمول المالي بالدول العربية، والقاء الضوء على آليات تحقيق الشمول المالي من خلال استراتيجية واضحة في ضوء معايير وضوابط الشمول المالي التي وضعتها مجموعة الـ 20، وتزايد أهتمام البنوک المرکزية بالشمول المالي. وقد أنتهى البحث إلى بعض التوصيات أهمها تنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية بهدف تقديم خدمات مبتکرة وذات تکلفة منخفضة، تتواءم مع ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الريفية، فضلاً عن إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الإئتمانية التاريخية للأفراد والشرکات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وکذا التوسّع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services) وکذلک الدفع عبر الهاتف المحمول، وذلک لتيسير الوصول إلى الخدمات المالية بتکلفة أقل وأکثر فعالية.}, keywords = {الشمول المالي,النمو الاقتصادي}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_169601.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_169601_447040d5145994325373919b02bf8553.pdf} } @article { author = {Alnour, Jouda Ibrahim Mohamed}, title = {:The Limits and Exceptions of the Banks' Secrecy A comparative Analytical Legal Study}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-35}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.179602}, abstract = {      السرية المصرفية هي الالتزام المفروض على البنوک للحفاظ على القضايا الاقتصادية والمالية والشخصية المتعلقة بالعملاء والأشخاص الآخرين ، حتى بدرجة أقل ، والتي قد تکون وقعت في عملهم أثناء ممارسة وظائفهم أو في سياق ذلک. الممارسة ، مع الإقرار بوجود دليل على الحفاظ على السرية لمصلحة هؤلاء العملاء. يهدف البحث إلى عرض مفاهيم السرية المصرفية ، ورسم نطاق هذا الالتزام ومدى احتلاله في التعاملات المصرفية مع العملاء من خلال وضع مجموعة من المحددات ، وإبراز الشروط اللازمة للتنفيذ. سيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. وحصل البحث على العديد من النتائج مثل: - کما يدعم الباحث موقف المشرع العراقي من بعض القضايا المتعلقة بتنظيمه للسرية المصرفية في قانون البنوک لمختلف الدول ، بما في ذلک موقعه في تنظيم المسائل المتعلقة بتبادل معلومات العملاء. بين البنوک لإجراء عمليات الائتمان ومنح القروض على أسس سليمة ، على أن يکون هذا التبادل مقيدًا في أضيق نطاق ممکن بحيث لا ينطوي ذلک على إضعاف هذا الالتزام ، موقف المشرع من تفضيله للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، والتي ظهرت في أکثر من مکان ، بما في ذلک حالة الاستثناء المتعلق بتقديم المعلومات عند الاشتباه في أن بعض الأموال تستخدم لدعم العمليات الإرهابية ، في ظل الوضع الأمني ​​الراهن في الدول ، حيث يحظى هذا الحکم بدعم کبير ومستمر ، وقد أوصى الباحث بما يلي: حث المشرع على تنظيم موضوع السرية المصرفية بالشکل المطلوب والتطلع إلى مرحلة جديدة ننوي فيها تشجيع الاستثمار ودفع عجلاته لوضع مثل هذه النصوص الفعالة والمهمة في تحقيق هذا الهدف}, keywords = {السرية,المصرف,التعاملات,الشروط,تنظيم}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_179602.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_179602_9b168d71f41b0def2813f2f7664732dd.pdf} } @article { author = {السيد, عبير إبرهيم ابو المجد}, title = {آليات تطوير التعليم الفني فى مصر فى ضوء التجارب الدولية "دراسة تحليليه خلال الفتره 2005-2018"}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-49}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.207361}, abstract = {                                                                    آليات تطوير التعليم الفني فى مصر فى ضوء التجارب الدولية "دراسة تحليليه خلال الفتره 2005-2018"  }, keywords = {}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_207361.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_207361_84161a8d135a1739b0fd9e0b6a0b8711.pdf} } @article { author = {على, رزق سعد}, title = {الانحــراف التشــريعي في المجال الجنائي دراسة نقدية لبعض الجوانب الموضوعية في قانون مکافحة الإرهاب94 لسنة 2015}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1-114}, year = {2019}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2019.226119}, abstract = {Summary The Egyptian Legislative Authority is aware that terrorism and the state are in dispute over one spot, so to speak, either the state or terrorism/extremism shall occupy. Also it understands that it should take its time to consider this complex equation, so that it won't allow terrorists to take courage from the legal protection, or make use of the human rights protection to protect terrorism or extremism. In order to legally confront the phenomenon of terrorism, the Egyptian Legislative Authority issued Decree Law No.8/2015 on regulation of lists of terrorist entities and terrorists, followed by Decree Law No.94/2015 "Anti-Terrorism Law." When the legislative authority exercises jurisdiction in such serious issues, the constitution sets its work controls. Although the legislative authority enjoys ample freedom in exercising jurisdiction, its authority is not absolute. As the legislator adheres to the general rules and principles stated in the constitution, even if regarding which no special provision is made under the constitution. In this research, we try to show the extent to which the legal regulation for fighting terrorism under Decree Law No.94/2015, changed to become Law by approval of the Parliament, runs counter to the current 2014 constitution. And whether it's possible to consider the exceptional provisions the said law included as curtailment of rights and freedoms stated in the constitution and contradictory to the philosophy of constitution, which followed the uprising of people who believed in freedom and respect of human rights. In other words, is it possible to consider the law's prejudicing some rights and freedoms stated in the constitution as legislative deviation in the criminal field demands the attention of the Supreme Constitutional Court?}, keywords = {terrorism,Legislative Deviation,Supremacy of Constitution,legislative authority,Principle of Criminal Legality}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_226119.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_226119_24a4f85d32e42b0e459ff0e6a66f4f02.pdf} }