@article { author = {عبدالمعطى, إيناس محيى الدين}, title = {وسائل الحد من البطلان}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-74}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.29952}, abstract = {}, keywords = {القانون المدنى}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_29952.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_29952_e0b13d564e7571500348afce8c9bc4b0.pdf} } @article { author = {عبد الرازق حمادة, حمادة}, title = {الجزاء المترتب على تأخر جهة الإدارة في صرف مستحقات المتعاقد دراسة مقارنة بين النظامين المصري والسعودي}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-90}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.33997}, abstract = {   تتعدد صور المقابل المالي في العقد الإداري، فقد يکون المقابل المالي عبارة عن رسوم يتم فرضها على المنتفعين بالمرفق العام، وقد يأخذ المقابل المالي شکل الثمن، غير أن هذا المقابل ينصرف حتما إلى الإعانات المالية والعينية والتسهيلات الائتمانية والمزايا القرضية والدفعات المقدمة التي تعلن عنها الجهة الإدارية وقت التعاقد.     وتختلف طريقة سداد هذا المقابل من عقد لأخر، فقد يتم سداد هذا المقابل بشکل فورى دفعة واحدة أو على أقساط، وقد يتم سداد هذا المقابل بطريقة تدريجية کما هو الحال في عقدي الأشغال العامة والتوريد، حيث يحصل المتعاقد على مستحقاته في صورة مستخلصات يتم دفعها بصورة متتابعة ومنتظمة تتناسب مع تقدمه في العمل ونسبة ما أنجزه من أعمال.     ويخضع صرف المقابل المالي في العقد الإداري لمجموعة من المبادئ التي تحکم صرفه، منها ضرورة الوفاء به في الميعاد المتفق عليه أو المقرر نظاما، کما لا يسوغ للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد الإداري إذا توقفت أو تأخرت الجهة الإدارية عن سداد مستحقاته بل عليه أن يستمر في التنفيذ ويلجأ للقضاء طالبا التعويض، وذلک نظرا للطبيعة الذاتية للعقود الإدارية وضرورة سير المرفق العام في أداء الخدمة المنوطة به دون توقف أو انقطاع.      ويعتبر المقابل المالي من أهم حقوق المتعاقد على الإطلاق، لذا يجب على الجهة الإدارية الوفاء به في الميعاد المقرر، ولا يحق للجهة الإدارية أن تمتنع عن الوفاء به عند إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية، فإن هي امتنعت أو تأخرت کان ذلک بمثابة خطأ عقدي جسيم يرتب مسؤولية الإدارة أمام القضاء.     وتوجد مجموعة من الجزاءات التي يتم توقيعها على الإدارة عند تأخرها في صرف مستحقات المتعاقد، البعض منها يستهدف تعويض المتعاقد، کالحکم بمبلغ مالي يجبر ما لحق به من أضرار جراء التأخير، وإعفائه من غرامات التأخير وتکاليف الإشراف عن مدد التأخير في صرف المستحقات، فضلا عن الحکم عليه بفوائد تأخيرية باعتبار أن المستحقات نجمت عن دين تجاري.}, keywords = {صرف,مستحقات المتعاقد}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_33997.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_33997_ceeae850939651b5bae01eb4d4a3ea64.pdf} } @article { author = {احمد الدسوقي, حسن}, title = {الأثر القانوني للإعلان القضائي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفقا للسوابق القضائية}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-34}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.117005}, abstract = {عندما يجاري المشرع الحقائق والمتغيرات الاجتماعية، عليه أن ينظمها وفقا لما تقضى به فکرة العدل والحفاظ على ضمانات التقاضي وما يتفرع عنها من حقوق، مستهدفا تزويد إجراءات التقاضي بآليات تستهدف تسوية الخصومة القضائية، بأسلوب ميسر وبأقل التکاليف وبالسرعة التي تطلبها العلاقات الاجتماعية، ومع التطور الهائل في نظم المعلومات الرقمية ووسائل الاتصال وما ترتب عليه من أثر بالغ في تطوير القواعد الإجرائية والتي تتعلق باستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال النظم المعلوماتية وفي عمل المحاکم و سبل إدارة الخصومة القضائية وما يمثله ذلک من أهمية تلک الدراسة، وقد بدأ ذلک بمجرد تعديل تعلق باستخدام الوسائل التقنية الحديثة المتاحة في ذلک الوقت مثل الهاتف والفاکس وغيرهما من وسائل الاتصال في إدارة الخصومة القضائية، ومع انتشار مواقع شبکات التواصل الاجتماعية ثارت اشکالية و تساؤل ما إذا کانت هذه المواقع يجب أن تکون متاحة کوسيلة بديلة لإتمام الإعلان القضائي إلى المدعى عليه، وذلک من اجل اتمام العمل الاجرائي المکون للخصومة القضائية والذي يعد الإعلان القضائي جزء منها، وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن للسوابق القضائية في الانظمة الانجلو سکسونية، وقد انتهت في الخاتمة الي جواز الإعلان القضائي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء کانت الوسيلة "الفيس بوک"، أو" توتير"، او "واتساب"، مع وجوب توفير العديد من الاشتراطات والمقتضيات القانونية حتى يأتي الإعلان الأثر القانوني والهدف المنشود.}, keywords = {الإعلان القضائي,وسائل التواصل الاجتماعي,الاثر القانوني,مدعي,مدعي عليه}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_117005.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_117005_3b687b5fa5ec80eb44575a2993171d6f.pdf} } @article { author = {رجب عبد الخالق قرشم, أحمد}, title = {التوقيع الإلکتروني ودوره القانوني في المعاملات التجارية الإلکترونية}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-47}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.135054}, abstract = {مع دخول عصر المعاملات الإلکترونية، وخاصة التجارية منها أصبح الاعتراف بالتوقيع الإلکتروني قانوناً وتطبيقه عملياً أمراً في غاية الأهمية، لأنه أصبح أداة التعاملات المستقبلية في التعاملات الإلکترونية بين الناس والهيئات الاقتصادية، حيث سهلت لهم تبادل المعلومات مع ضمان توثيقها مما أضفى ضمانة شرعية على تبادل المستندات والمعاملات التجارية، خصوصاً في ظل صدور التشريعات الوطنية والدولية التي اهتمت بوضع تشريعات تنظم منظومة التوقيع الإلکتروني. والتوقيع التقليدي کان ومازال يعتبر الطريقة المعاملات من خلال توقيعه على الوثائق، کما يشير التوقيع على المستند إلى نية الموقَع فيما يتعلق بتلک الوثائق، ومع ظهور عصر التعاملات الإلکترونية، أصبح التوقيع الإلکتروني يعتمد عليه بشکل أساسي في إثبات التعاملات الإلکترونية.}, keywords = {التوقيع الإلکتروى,المعاملات التجارية}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_135054.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_135054_24ef14f1d9290961cb2e22bf33cdec15.pdf} } @article { author = {حمدان سليمان, عبد الباري}, title = {حقوق وواجبات رجال الأمن في الفقه الاسلامي}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-54}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.139511}, abstract = {مهمة الحفاظ علي امن الدولة في الداخل والخارج مهمة عظمي والشريعة الاسلامية الخالدة لم تسکت عن شئء حتي والته البحث والاهتمام، لذلک يوجد بابا عظيما من أبواب الفقه الاسلامي يسمي بباب الجهاد ،تحدث فيه کل الفقهاء الأجلاء بعناية فائقة عن الجهاد والمجاهدين من خلال نصوص القران العظيم ونصوص السنة النبوية المطهرة , ومنذ نشأة الدولة الاسلامية في المدينة المنورة وما جري عليه العمل في حياة الصحابة الأطهار ،حتي يومنا هذا فانه لا يمکن ان تقوم دولة بغير أمن ، ولا قيمة للأمن بدون رجال أقوياء، لذا کان من الواجب ان يکون هناک جيشا قويا يحمي نفوز الدولة وحدودها ،وشرطة فتية تحمي المواطنين في الداخل تأمنهم ، وتأمن مسکنهم واعراضهم واموالهم .من خلال رجال الأمن لهي شرف رفيع لا يرقي اليه الا الشجاع المغوار، ومن اجل هذه المهمة العظيمة اعظم الله اجر هؤلاء ولم يحرمهم جزاء ضيعهم في الدنيا وضمن لهم الاجر العظيم في الأخرة.   وقد اخترت التحدث عن رجال الأمن بسبب ما يتعرضون له في عصرتا الحاضر من اعتداءات متکررة ومنتظمة علي أيدي مجموعة من الخوارج الخونة وقوي الارهاب الغاشم ، وما زال يحدث في کل شبر من ارض الکنانة مصرنا الحبيبة وخاصة في سيناء ، ولکي يتحقق الردع لکل من تسول له نفسه الاعتداء علي هيبة الدولة لابد ان نعلم ونؤکد علي ان رجال الجيش والشرطة مستعدون دائما للتضحية بالنفس من اجل بلادهم ، واذا استشهد احد منهم فهو حسن خاتمة وموت کرامة ، فقد استشهد هولاء الأبطال وهم يدافعون عن شرف وامن بلادهم .}, keywords = {الفقه الإسلامى,حقوق و واجبات رجال الأمن}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_139511.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_139511_63c19e032f74e0c7cf6dd79acf0376e2.pdf} } @article { author = {ابراهيم محمد محمد, فتحي}, title = {فلســـفة التنـظيم القانـوني لضريبـة الرأس في مصر تحت الحکم الروماني}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-211}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.151021}, abstract = {خلق الله الانسان في أحسن صورة، وخلق له الأرض ليعيش عليها ويعمرها، وجعل له زينة يتزين بها أثناء الحياة الدنيا، تمثلت في تملک الأموال والتعزز بالاولاد، قال تعالي:{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾([1])، ففي المال جمالاً ونفعاً وفي البنون قوة ودفعاً، وقُدم المال لأنه أعم من الأبناء في الزينة، فهو يشمل کل الأفراد وجميع الأوقات، ذلک أنه زينة في حد ذاته، إضافة لکونه سبب في بقاء النفس.        والانسان منذ بداية وجوده علي الأرض مجبول علي حب المال حريص علي اقتنائه، قال تعالي:{وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾([2])، فالمال قسيم الروح وصنو النساء والأبناء، قال تعالي:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾([3]).        ذلک أن الله أعان الانسان بالمال علي دنياه ودينه، فالمال وسيلة إلي مُتع العيش في الدنيا وإلي کسب الحسنات في الآخرة، والمال عنصر أساسي في القيام بالواجبات الدينية، ومنذ البداية والانسان يسعي إلي إرضاء الإله وتوطيد الصلة به، مستخدماً في ذلک المال للتضحية وتقديم القرابين، قال تعالي:{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ﴾([4])، وإقامة دور العبادة  للقيام بالشعائر والطقوس الدينية، بل أن بعض أرکان الإسلام يتطلب القيام بها توافر المال، فالحج يستلزم توافر الزاد والنفقة والراحلة، ومعظم أعمال البر والاحسان وصلة الأرحام والصدقة والوقف تقوم علي بذل المال، وکذلک الجهاد والذکاة والدعوة إلي الله تعالي تحتاج إلي المال.           والمال أيضاً قوام الأعمال وعماد الحياة ورکن من أرکان الدنيا، به تنتظم معايش الناس، وهذا المعني مذکور في قوله تعالي:{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِيَاماً﴾([5])، ويکفي المال فضلاً أنه يُمکن صاحبه من العيش بکرامة يعطي ولايطلب ينفق ولايسأل، قال صلي الله عليه وسلم:{اليد العليا خير من اليد السفلي، واليد العليا المنفقة والسفلي السائلة ﴾([6]). ([1]) سورة  الکهف، جزء من الآية رقم (46). ([2]) سورة  الفجر، الآية رقم (20). ([3]) سورة  آل عمران، جزء من الآية رقم (14). ([4]) سورة  النساء، جزء من الآية رقم (5). ([5]) سورة  النساء، جزء من الآية رقم (5). ([6]) صحيح مسلم، حديث رقم (1033)؛ صحيح البخاري، حديث رقم(1427).}, keywords = {التنظيم الدولى,ضريبة الرأس}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_151021.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_151021_5b46c06f9c31efbc191eb8438e7ca24b.pdf} } @article { author = {أحمد محمود سالم, هانم}, title = {مسئولية الدولة دون خطأ عن القرارات التي اتخذتها للحد من انتشار وباء کورونا " دراسة فقهية قضائية مقارنة "}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-115}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.151061}, abstract = {     من المقرر أن الضبط الإداري يهدف إلى حماية النظام العام بعناصره الثلاثة وهى المحافظة على الأمن العام والسکينة العامة والصحة العامة ([1]) ، و تمارس سلطات الضبط الإداري ([2]) اختصاصها  في الظروف العادية عن طريق إصدار القرارات الإدارية بإرادتها المنفردة أو عن طريق اللوائح أو الأوامر أو عن طريق التنفيذ الجبري، ويلزم لصحة هذه التصرفات مطابقتها للقواعد القانونية التي يتکون منها النظام القانوني للدولة وإلا کانت غير مشروعة ، الأمر الذى يترتب عليه حق الأفراد في المطالبة بالتعويض عن الأعمال والقرارات الغير مشروعة الصادرة منها  طالما توافرت شروطه .      وحيث أن الحياة لا تسير في أي دولة من الدول المعاصرة على وتيرة واحدة بل تفاجئها بين الحين والأخر أزمات عنيفة سببها الحروب والثورات وانتشار الأوبئة ، مما قد يعرضها لخطر جسيم يهدد کيانها أو يهدد وجود شعبها ؛ الأمر الذي قد يدفعها لاتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية وإقامة نظام قانوني استثنائي تتوقف في ظله الحريات العامة والضمانات الدستورية المقررة لها وإعلان حالة الطوارئ ([3]) إذ تتطلب الأمر ، وذلک من أجل السيطرة على الوضع والحفاظ على النظام العام وتسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد . [1] - يقصد بالصحة العامة الوقاية من الأمراض ومنع أنتشار الأوبئة ، ومنع کل ما يمس بالصحة العامة ، راجع مقال المستشار / أحمد منصور : بحث بعنوان أحکام القضاء في مجال الضبط الإداري والضبط القضائي ، منشور في مجلة نادى قضاة مجلس الدولة – العدد الأول ابريل 2019 ، ص.13 [2] - يقصد بالضبط الإداري مجموعة الاجراءات أو القواعد التي تفرضها الإدارة على الأفراد بقصد تنظيم أنشطتهم أو حرياتهم العامة بهدف صيانة النظام العام في المجتمع ، ويترتب على تلک الإجراءات بطبيعة الحال تقييد الحريات العامة للأقراد على أن ذلک لا يعنى أن تکون هذه الحريات الفردية تحت رحمة سلطات الضبط الإداري تقيدها وتحددها کما يترائى لها . راجع دکتور / ابراهيم محمد على : الوسيط في القانون الاداري " النشاط الاداري " طبعة 2003-2004 بدون دار نشر ، ص.77 .، و لمزيد من التفاصيل عن الضبط الإداري راجع الدکتور / اسامة أحمد محفوظ : سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية ، رسالة دکتوراه جامعة المنوفية 2002 ، ص.93 وما بعدها ، وراجع أيضا الدکتور / عادل السعيد محمد ابوالخير : الضبط الإداري وحدوده ،  رسالة دکتوراه جامعة القاهرة فرع بنى سويف 1992 . [3] - يقصد بحالة الطوارئ نظام قانونى يمنح سلطات الضبط الإداري سلطات قانونية استثنائية ، وذلک لمواجهة الظروف الطارئة والمتمثلة في الإخلال بالنظام العام بمدلولاته الثلاث ( الصحة والسکينة والأمن ) أو عند إعلان حالة الحرب أو الإعداد لها ، وتعلن من السلطات الحاکمة بصفة استثنائية ومؤقتة وتنتهى بانقضاء سبب إعلانها أو نهاية المدة المحددة وتخضع هيئات الضبط الإداري في ممارستها للسلطات الاستثنائية لرقابة البرلمان والقضاء ....راجع الدکتور / فيصل کامل على إسماعيل : سلطات الضبط الإداري أثناء حالة الطوارئ في مصر وفرنسا والولايات المتحدة ، رسالة دکتوراه جامعة طنطا 2006 ، ص. 30 .   ولمزيد من التعريفات راجع الدکتور / صفوت محمد صلاح محمد فهمى عمارة : الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية أثناء حالة الطوارئ ، رسالة دکتوراه جامعة المنوفية 2014-2015 ، ص. 11 وما بعدها .}, keywords = {کورونا}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_151061.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_151061_f48d0cc8f7a71229ddcb9b3e8b3ad4e4.pdf} } @article { author = {حمدى محمود الخياط, بليغ}, title = {النظام القانوني للتبني وأثره في مواجهة النظام العام}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-159}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.151065}, abstract = {التبني بوصفة تصرفاً قانونياً ليس بالظاهرة الحديثة او المستحدثة، فقد عرفته الحضارات القديمة، واهتمت به القوانين الحديثة خاصة في الدول الغربية التي لا يکاد يخلو منها تشريع ينظم مسألة التبني([1]) وعلي الرغم من ذلک لا يزال موضوع التبني محوراً للعديد من المشکلات، لا سيما في الدول العربية ذات المرجعية الإسلامية حيث لا تقر قوانينها هذا النظام([2])، ومن ناحية أخرى نلحظ اهتماماً مفرطاً من جانب الاتفاقيات الدولية بحقوق الطفل بصفة عامة، والتبني بصفة خاصة([3])، وذلک بتأکيدها علي ضرورة ان يحقق التبني المصلحة الفضلي للطفل المتبنيَ في إطار عائلي مناسب، بيد أنها ترکت للمشرع الوطني في کل دولة مهمة تحديد أطر هذه العلاقة، في ضوء الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والعقائدية لکل منها ([1])  تناولت التبني بالتنظيم العديد من القوانين من امثلة ذلک القانون الإنجليزي لعام 1976، والقانون النمساوي لعام 1960، والقانون البرتغالي لعام1977، والقانون الفرنسي لعام 2016، والقانون الإيطالي بالقانون عام 1983، والقانون البلجيکي  1969، والقانون السويسري لعام 1972، والقانون الالماني لعام 1976. ([2]) من امثلة تلک التشريعات التشريع المصري، والجزائري، والمغربي، والليبي، والسوداني، اما تونس فقد اخذ مشرعها في مجلة الأحوال الشخصية بنظامي الکفالة والتبني. ([3]) اثمرت الجهود الدوليه عن ابرام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، الاتفاقية الدولية بشان حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني علي الصعيد الدولي1993 ، راجع  د/ اشرف عبد العليم الرفاعي – التبني الدولي – دار الفکر الجامعي – 2011 ص236 وما بعدها، وراجع د/ فارس کريم تنازع القوانين في التبني – مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية – العدد الرابع – السنة التاسعة 2017 ص 268 وما بعدها.}, keywords = {}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_151065.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_151065_a2856cbe030aafd4f4e98ded6294668c.pdf} } @article { author = {النجار, ابراهيم عبد العزيز}, title = {تأملات فى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة : دراسة مقارنة}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-29}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.169597}, abstract = {يعتبر الفرنسي Laure[1]  هو أول من استخدم مصطلح الضريبة علي القيمة المضافة، في عنوان لمؤلف له صدر سنة 1953م. حيث استطاع أن يتبني مفهوماً لهذا النظام استوحاه من مزجه بين الأمور الاقتصادية والقانونية والإدارية التي شهدها النظام الضريبي الفرنسي، في أعقاب تطبيق نظام شبيه لنظام الضريبة علي القيمة المضافة - بمفهومها المعاصر - هناک هو نظام الدفع المجزأ، الذي حل محل نظام الضريبة الوحيدة علي الإنتاج الفرنسية في شهر سبتمبر سنة1948م. حيث کان ذلک النظام – الدفع المجزأ- يسمح لدافع الضريبة في مرحلة ما من مراحل تداول السلعة أن يخصم الضريبة المسددة في هذه المرحلة من الضريبة التي تستحق عليه في نهاية المرحلة التالية، مع قصر الحق في الخصم علي ضريبة المدخلات العضوية التي تدخل في الإنتاج فحسب. ومع تطبيق هذا النظام في فرنسا علي مدي خمس سنوات وصفه السيد (لوريه)  M. Laure بأنه نظام للضريبة علي القيمة المضافة.[2] - مفهوم الواقعة المنشئة للضريبة علي القيمة المضافة: يمکن لنا تعريف الواقعة المنشئة للضريبة بصفة عامة بأنها: الشروط التي يتطلبها قانون الضريبة ؛ حتي ينشأ دين الضريبة في ذمة المکلف بها. ولذا تقرر محکمة النقض المصرية أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقا للقانون[3]. وتختلف هذه الواقعة من ضريبة إلي أخري بحسب رؤية المشرع للوقت الذي يريد أن ينشأ فيه دين هذه الضريبة أو تلک. وفيما يتعلق بالواقعة المنشئة للضريبة علي القيمة المضافة فإنها تتحقق في السوق المحلي بالنسبة للسلع بنقل حق التصرف في السلعة المحسوسة من قبل بائع مکلف إلي الغير - ويدخل التيار الکهربي والغاز ضمن مفهوم السلع المحسوسة - وبالنسبة للخدمات بتأدية الخدمة الخاضعة للضريبة بمعرفة مکلف. أما في خصوص السلع والخدمات المستوردة من الخارج فتتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع في مرحلة الإفراج عنها من الجمارک وفي ذات وقت تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمرکية، وبالنسبة للخدمات بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في داخل البلاد، أياً کانت الوسيلة التي تؤدى بها. معني ذلک أن أدبيات الضريبة القيمة المضافة تفرق بين الواقعة المنشئة للضريبة بحسب فرضين: الفرض الأول: يتعلق بالسلع والخدمات التي يتم بيعها في السوق المحلي، حتب لو کانت مستوردة. والفرض الثاني: يخص السلع والخدمات المستوردة، قبل بيعها في السوق المحلي.[4] [1]  - کان M. Laure من رجال الإدارة الضريبية في فرنسا( انظر: د عز الدين إبراهيم تقدير الإصلاح الضريبي وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشان فرض الضريبة العامة علي المبيعات بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية- کلية الحقوق – جامعة عين شمس السنة الثالثة والثلاثون العدد الثاني يوليو 1991 ص 36 – 37.) [2] - المرجع السابق، نفس الموضع. [3] - أنظر في التفاصيل : د. زکريا بيومي ، ضريبة المبيعات ، بدون سنة طبع، أو دار نشر، صـ 97. [4] - انظر نص المادة السادسة من قانون الضريبة علي القيمة المضافة في مصر رقم 67 لسنة 2016.}, keywords = {الاقتصاد,المالية العامة,المنشئة الضريبية}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_169597.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_169597_0072ec58ef3fb7bc1c61cae669dc6851.pdf} } @article { author = {أبو الوفا, طارق فتحي السيد}, title = {الانفاذ القضائي للحقوق الإجتماعية : دراسة مقارنة}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {4}, number = {2}, pages = {1-82}, year = {2018}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2018.179603}, abstract = {Abstract: The end of the Cold War helped to change the discourse on social rights. The text on them in constitutions has become part of a general trend that since the fall of the Berlin Wall has insisted on the inevitable character of the values of "the rule of law and fundamental rights and freedoms." The judge has undoubtedly acquired a central function in the rule of law paradigm as a good guardian of rights and freedoms. These rights have suffered for long periods of being excluded from the field of litigation based on numerous arguments and justifications. However, the result drawn from this research proves that the possibility of litigating these rights, and their enforcement through the judiciary is no longer a fantasy nor an inapplicable matter. It has been proven that the main role that a judge can play in this area includes that he can treat a legislative deficit, correct an administrative error, and positively commit the government in the field of social rights. It is the state of the twenty-first century, the social state of law attempting to forge its way delineate, its features, and present its programs. Furthermore, the judge is the master of its midst.}, keywords = {}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_179603.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_179603_9a8d81df374c3bb96f6feb0608f39eda.pdf} }