@article { author = {محمد القطب مسعد سعيد, محمد}, title = {أحکام عقد البيع على الخريطة}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-118}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.96361}, abstract = {تعتبر مشکلة الکثافة السکانية من أکثر المشاکل التي طالما أثقلت کاهل الحکومة المصرية؛ حيث الزيادة السکانية الهائلة خلال العقود الأخيرة،والتي نتج عنها تضاعف أعداد السکان، الأمر الذي ترتب عليه إزدياد الحاجه إلى السکن. يقابل تلک الحاجه الملحة للسکن عجز المؤسسات الحکومية التي تحتکر قطاع المبان السکنية عن الاستجابة وحدها لمتطلبات المواطنيين في توفير السکن والقضاء على العشوائيات. لذا لجأت الدولة المصرية للبحث عن طرق وأساليب لحل مشاکل السکن، فوجدت في إطلاق يد القطاع الخاص للمساهمة في عمليات البناء والتشييد طوق النجاة.    وقد اعتمدت تلک الجهات في تمويل عمليات البناءعلى آلية جديدة، تمثلت في عقدا ظهر في الأفق حديثا يطلق عليه- البيع على الخريطة - حيث أصبح وسيلة من شأنها توفير السيولة المالية التي تساعها في إنجاز أعمالها.    بيد أن الأهمية العملية لهذا النوع من التعاقد بالنسبة لأطرافه أو بالنسبة للإقتصاد الوطني لا تکفي وحدها للاعتماد على البيع وفق هذا المفهوم، ما لم يصبغ عليه الطابع القانوني السليم.     فهناک حاجه ماسة لتنظيم تشريعي من أجل إزالة الغموض الذي يحيط بتلک العملية، ومواجهة المشکلات القانونية التي تثار بشأنه، والتي جاءت کنتيجة حتمية لغياب التنظيم القانوني لهذا النوع من العقود في مصر برغم شيوع التعامل به من قبل شرکات التطوير العقاري.    لذا آثرنا أن نتعرض لهذا العقد بالدراسة لبيان أحکامه القانونية الخاصة ومظاهر خصوصيتها عن الأحکام العامة لعقد البيع التقليدي.}, keywords = {احکام,البيع,السکن}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_96361.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_96361_2f25e7f0d9326f516b3b4b7674af2c0e.pdf} } @article { author = {عطا عبد العظيم عبد اللطيف, أحمد}, title = {النظام القانونى للسلطة الدولية لأعالى البحار فى استغلال قاع البحار کتراث مشترک للإنسانية}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-134}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.97452}, abstract = {خلق الله الأرض وخلق عليها البشر يعيشوا على خيرها الذى قدره بما يکفى من عليها فقال تعالى فى محکم کتابه العزيز متحدثا عن الأرض يابسها ومياهها " وجعل فيها رواسى من فوقها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين" ([1]) وهذا النص القرأنى الواضح الدلالة القاطع فى إشارته أن الکرة الأرضية بها خيراتها وأقواتها التى تکفى من يعيشون عليها،بها إشارةأيضا إلى أن کل اقواتها لکل من فيها فلا يخصص خيرها لبعضها ويحجز عن البعض الأخر،هذا عن خيرها على وجه الإجمال ، وان کانت قد اقتضت سنة الله فى الکون أن الکسب والخير يحصل بالجهد والعلم، وقدسبق رسول الإسلامقواعد القانون الدولى فى حديث صحيح ليجعل الناس شرکاء فى ثلاثة أشياء لا يجوز للبشر أن يمنعها عن بعضه فقالصلى الله عليه وسلم "الناس شرکاء فى ثلاث الکلأ والماء والنار "([2]) وفى ذلک اشارة إلى ان البحار والمحيطات بماءها وخيرها تراث مشترک للإنسانية. وبصفة عامة تطورت قواعد القانون الدولى بعد الحروب العالمية ، والتى لم يجنى منها المجتمع الدولى سوى الدمار والقتل والتهجير والتشريد وخراب الإقتصادوانتشار الفقر والجهل ، فکان لابد من نظام قانونى دولى حريص على منع الحروب قبل بدايتها ، فيغلق على اسبابها الأبواب ويطفئ نارها قبل أن تضطرم فى البشرية کلها بمقدراتها ، وکان النزاع على الحدود من أول وأهم الأسباب التى تشعل الحروب بحثاً وطمعاً فى ثروات الغير خارج حدود الدولة، وبدأ النزاع أول ما بدأ على اليابسة وما لبث مع التطور والتقدم العلمى وسهولة إستغلال البحار والمحيطات فى التجارة والوصول إلى استخراج المعادن والخيرات منها أن أصبح الصراع على المحيطات والبحار أحد الأسباب الأساسية للنزاعخاصة وأن المحيطات والبحار تمثل 79% من مساحة الکرة الأرضية وأصبحت بنى تحتية قوية فى القرن الحادى والعشرين واصبحت ممر لأکثر من 80% من السلع سنوياً ([3]) ، فکان سعى المجتمع الدولى إلى ترسيم الحدود البحرية لکى يدحض النظرية العرفية التى حاول بعض الفقه التقليدى وبعض الحکام الترويج لهاوفرضها فى ذلک الوقت ومضمونها أن البحار تقبل السيادة کالاقاليم ، وبالتالى فأى دولة تحوز أى جزء من بحار ومحيطات يصبح ملکاً لها وتحت سيادتها ([4]) فادعى ملوک أسبانيا والبرتغال وبريطانيا بصفة خاصة السيادة على بحار بأکملها([5]) ، [1] -الاية 10 سورة فصلت [2] -رواه الإمام احمد والامام ابى داود 1- مقال بعنوا "بنى تحتية قوية فى عصر العولمة "- مجلة لوفيغارو الفرنسية-منشر بتاريخ 27-7-2015-ترجمة منال نحاس [4]- د/ صلاح عامر- القانون الدولى للبحار "دراسة لأهم أحکام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982-دار النهضة العربية- عام 2000-الطبعة الثانية-ص 13- [5]- د/ مصطفى الحفناوى –قانون البحار الدولى فى زمن السلم-القاهرة-1962-ص 37، مشار الية د،/ صلاح عامر-المرجع السابق-ص 13}, keywords = {استغلال,قاع البحار,القانون}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97452.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97452_d3c70f379977a33fca38523b55b6d6e4.pdf} } @article { author = {محمد السيد محمد عبداللا, إبراهيم}, title = {الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقا لدستور 2014 المصري}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-15}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.96521}, abstract = {تنبسط الرقابة البرلمانية - على حد تعبير محکمة القضاء الإداري ([1]) - على ملائمة التشريع من حيث موضوعه، هل هو صالح فيبقي أو غير صالح فيسقط من الوقت الذي لا يقره فيه البرلمان". أما الرقابة القضائية فتنبسط على مشروعية الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان من حيث استيفائها لشروطها الدستورية فيحکم بصحتها، أو لم تستوفها فيُقضى بإلغائها منذ صدورها ([2]). ([1]) حکم محکمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 568 لسنة 3 قضائية مجموعة أحکام مجلس الدولة س6 ص1266 ، أورده : د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، دار النهضة العربية، د.ط، القاهرة، 1994، ص171. ([2]) وقد اعترف القضاء المصري لنفسه في العديد من أحکامه بحق رقابة مدى مشروعية الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان ، وذلک بهدف التأکد من صدورها وفقا للقواعد والقيود التي نص عليها الدستور. راجع: د. محمود أبو السعود حبيب، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 1990، ص179.}, keywords = {الرقابة,البرلمان}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_96521.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_96521_600b930c73c9e44d4e09e74c0e8d0610.pdf} } @article { author = {جميل أبوخوات, ماهر}, title = {الحماية الدولية من مخاطر الحطام الفضائي}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-80}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.97536}, abstract = {  تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الدولية من مخاطر الحطام الفضائي، وهو من الموضوعات الجديدة والمطروحة للبحث ، وتلقي اهتمام بالغ من قبل الدوائر العلمية  والاکاديمية الغربية في الوقت الحاضر. ونسعي من جانبنا إلي طرح هذا الموضوع للمناقشة علي المستوي العربي. وتهدف هذه الدراسة الي التعريف بظاهرة الحطام وبمخاطرها . فمنذ بداية اطلاق أول قمر صناعي في الفضاء اکتشف العلماء أن الکتلة الأکبر وهي مرکبة الإطلاق لهذا القمر قد تحولت الي حطام فضائي ، ومنذ ذلک الحين  تتزايد مشکلة الحطام الفضائي الناتجة عن عمليات الإطلاق ، أو تعمد تفجير الأقمار الصناعية عديمة الفائدة ، أو اصطدام الأجسام الفضائية العاملة في الفضاء بالحطام الموجود في مدارات الأرض المختلفة. وتهتم الدراسة ببيان موقف معاهدات الفضاء من ظاهرة الحطام الفضائي ، والجهود الدولية للحد من مخاطر الحطام ، وبصفة خاصة دور الأمم المتحدة في معالجة هذه الظاهرة .وسوف نعرض ايضاً لدور مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالحماية من مخاطر الحطام الفضائي.    }, keywords = {الحطام الفضائي,تسجيل الأجسام الفضائية,الفضاء الخارجي,المسئولية الدولية,المبادئ التوجيهية,مبادئ القانون الدولي}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97536.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97536_1a4c129e2ba2de9c71f8e1e7276a9735.pdf} } @article { author = {السيد رمضان خيال, رفعت}, title = {حق العمل لذوي الإعاقة في التشريعات العربية}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-21}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.97454}, abstract = {قضية التشريعات تنظر السياسة الاجتماعية إلى(المعاق)على أنه إنسان له کافة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان العادي. والمعاق هو إنسان له حق العمل والأمن الاجتماعي وذلک حسب قدراته واستعداداته التي تؤهله لتحمل جزء من مسئولية البناء وتنطلق السياسة الاجتماعية في هذا المجال من النظرة إلى المعاق على أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع الکبير ويستطيع الإسهام في بنائه بقدر طاقته و بقدر ما تسمح به قدراته واستعداداته ولهذا تتدخل السياسة الاجتماعية للدول لتهيئة فرص الحماية للمعاق وذلک عن طريق التشريعات التي تضمن له الخدمات الضرورية التي تساعده على المشارکة الفعالة في البناء([1]). التشريع:  هو مجموعه القوانين التي تصدر من خلال الدولة، ممثلة في أرکان القانون المختلفة، والتي تعني وضع نوعية القوانين التي تسيرها الدولة للعمل بها من خلال منظومة موحدة، وتأتي التشريعات من خلال السلطة المختصة، المشرعة لقوانين اعتمدت من الدساتير والتي أبدت موافقتها علي القانون. التأهيل: هو إمکانية توظيف قدرات الشخص ذوي الإعاقة معتمدا على ذاته دون اللجوء للآخرين لمساعدته، وتأهيله بصورة صحيحة. تدفعه إلى المجال الوظيفي، والذى يبرز فيه طاقاته الإيجابية في المجتمع الذي يعيش فيه. إعادة التأهيل: هو تزويد الإمکانيات العملية لدي الأشخاص ذوي الإعاقة وتنشيط المعلومات لديهم بصفة دورية لزيادة المهارات والکفاءات في المجال الذي يعملون فيه ومساعدتهم على الابتکار والتطوير من ذاتهم والتنافس الأمثل الذي يحققون من خلاله قفزات عالية تتساوى مع الآخرين على الأقل وتتطلع إلى التميز. ([1]) د/ محمد عبد السلام البنا . التأهيل المهني للمعوقين _بحث غير منشور-المرکز المصري للتقويم المهني-وزارة الشئون الاجتماعية-مايو ١٩٨٩م  }, keywords = {ذوى الإعاقة,حق العمل}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97454.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97454_ec66ea7557697fc5fb12f19ad3709a5f.pdf} } @article { author = {فوزى على محروس, دعاء}, title = {الشروط الموضوعيه لصحة اتفاق التحکيم}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-22}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.97459}, abstract = {الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحکيمهناک مجموعة من الشروط الموضوعية التى تطلبها القانون لصحة أى عقدمن العقود بما فيها اتفاق التحکيم وهى:أولاً:- أهلية التصرف فى الحق المتنازع عليهثانيا:- صلاحية الحق المتنازع عليه کمحل للتحکيمثالثا :- الرضافإن توافرت هذه الشروط الموضوعية إلى جانب الشروط الشکلية التى نصعليها قانون التحکيم انعقد اتفاق التحکيم صحيحا، فلا يلزم لصحة الاتفاقتحديد مکان التحکيم أو تحديد ميعاده کما لا يلزم – بعد نفاذ قانون التحکيمالجديد أن يتضمن الاتفاق على التحکيم شرطا أو مشارطة – تحديد أشخاصالمحکمين فهذا الشرط الذى کانت تتضمنه المادة 502 / 3 من قانون المرافعات لميظهر فى قانون التحکيم الجديد. -}, keywords = {الشروط,اتفاق التحکيم}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97459.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97459_247443de7928e0982f7fd79ff6e29bc2.pdf} } @article { author = {عبد السلام الصرايرة, ناصر and حامد المبيضين, الهام}, title = {الحماية الجزائية للکرامة الإنسانية في مواجهة وسيلة تأجير الأرحام في التشريع الأردني والمقارن}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-41}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.97461}, abstract = {تأتي هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى الحماية الجزائية التي يوفرها التشريع الأردني والمقارن للکرامة الإنسانية في مواجهة وسيلة تأجير الأرحام، باعتبارها أحد الصور الطبية المستحدثة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي تثير العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية والدينية، کما أنها تثير الجدل من حيث تنافيها مع الکرامة الإنسانية والقيم الروحية والأخلاقية للقوانين الوضعية وللشريعة الإسلامية. کما تهدف هذه الدراسة إلى تناول ماهية وسيلة تأجير الأرحام، والإجابة عن التساؤلات التي تثيرها اشکالية الدراسة في التعرف على موقف المشرع الأردني والتشريعات المقارنة من وسيلة تأجير الأرحام، بالإضافة إلى التعرف على موقف الشريعة الإسلامية والفقه القانوني من هذه الوسيلة، وذلک من خلال استعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة في القانون الأردني والمقارن، ومن خلال استعراض موقف فقهاء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون من هذه الوسيلة. واعتمدت الدراسة بصورة أساسية على المنهج الوصفي بالإضافة إلى المنهج الاستق ا رئي المقارن، حيث نستقرئ الموقف الديني والموقف القانوني والموقف الفقهي المقارن لوسيلة تأجير الأرحام.}, keywords = {الحماية الجزائية,تأجير الأرحام,الکرامة الإنسانية}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97461.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_97461_5e6e8c2317e16ac86fbc4a78b0123552.pdf} } @article { author = {محمد على مخلوف, لبنى}, title = {مدى مشروعية تقييد حريات الأفراد خلال الأزمات الصحية نموذج جائحة کورونا (Covid-19)}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-76}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.120339}, abstract = {ان التمتع الکامل بالحق فى الصحة باعتباره حق أساسى من الحقوق والحريات العامه لئن کان يقتضى تقييد بعض حقوق الانسان فى اطار مبدأ حماية الأمن والنظام العامين فان حماية تلک الحقوق والحريات ترتبط دستوريا بدولة القانون . وتأسيسا على ذلک فان أى حديث عن حماية حقوق الانسان أو تقييدها يبدو فى سياقه العام مرتبطا بضرورة المواءمة بين التشريعات الوطنية ونطاق تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان . واذا کانت حماية الصحة العامة باعتباؤها مکونا من مکونات النظام العام التقليدى تسمح بتقييد حقوق الانسان فانه فى ظل الوضعية الراهنة المتعلقة بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء کورونا (covid-19) . وما تفرضه من التدابير الاحترازية للوقاية من هذا الوباء العالمى يمکن اعتباره حالة صحية تمثل بطبيغتها أو بخطورتها طابع الکارثة العمومية ولعل ذلک ما اقنضى تمديد اعلان حالة الطوارىء فى البلاد بجانب اتخاذالتدابير والاجراءات الاحترازية مثل فرض حظرالتجول واغلاق الحدود وفرض بعض الاجراءات الصحية کالحجر الصحى تأسيسا على ذلک يدور  موضوع بحثنا عن امکانية  أن تضمن السياسة الوطنية فى مجال حقوق الانسان تمتع الانسان بحقوقه وحرياته العامه فى ظل التدابير الاحترازية والمتخذة کوسيلة لتعزيز النظم الصحية بشکل عام فى ظل جائحة "فيروس کورونا "انطلاقا من ضرورة التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان }, keywords = {فيروس کورونا,الأزمات الصحية,الحريات}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_120339.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_120339_79ca23f9dc18d06fcef9ca248ef40adf.pdf} } @article { author = {أحمد الدسوقي, حسن}, title = {قبول الوساطة والدفع بعدم القبول دراسة في ضوء الفقه والقضاء الأنجلو أمريکي}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-48}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.122161}, abstract = {تناولت تلک الدراسة " قبول الوساطة والدفع بعدم القبول دراسة في ضوء الفقه والقضاء األنجلو أمريکي"، وذلک من خالل منهج تحليل ي تأصيلي مقارن للسوابق القضائية، لتوضيح شروط قبول الوساطة وأثر هذا القبول على الخصومة، وما ينتج عن ذلک من حق في التمسک بوجود شرط الوساطة والدفع بعدم قبول الدعوي أو الدفع بعدم قبو ل الوساطة، وذلک في المبحث االول، أما المبحث الثاني فقد تم توضيح أسباب حکم المحکمة بعدم قبول الوساطة، ومايمثله ذلک من أهمية للدراسة، لتنجب أسباب الرفض، ومن أجل نجاح جهود الوساطة في وأد الخصومة في مهدها بين الفرقاء المتنازعين، وصوال لحل ودي للنزاع وهو الهدف المنشود.}, keywords = {قبول الوساطة,الدفع بعدم القبول,الدفع بعدم قبول الدعوي,الدفع بعدم قبول الوساطة}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_122161.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_122161_e248e583db4875092e1ed7b6b8fa2085.pdf} } @article { author = {السعيد مبارک مهنا, أشرف}, title = {دور مجلس الشيوخ في النظام الدستوري المصري}, journal = {مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1-19}, year = {2020}, publisher = {جامعة مدينة السادات، کلية الحقوق}, issn = {2356-9492}, eissn = {2735-5527}, doi = {10.21608/jdl.2020.135078}, abstract = {مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان المصري, وتنشأ الغرفة الثانية للبرلمانات, أو ما يعرف بنظام (الازدواج البرلماني) في النظم السياسية المختلفة لحاجة ماسة إليها, تنبع من طبيعة الميراث السياسي والثقافي والاجتماعي داخل الدولة, فنجد أن الاتحاد البرلماني الدولي قد ربط وصف ذلک بالغرفة الثانية للبرلمان بشکل حقيقي کونها تتکون من نواب منتخبين وکونها ذات سلطات تشريعية واستشارية وفي بعض الدول رقابية([1]).     ولکننا نشير بداءة إلى أن الدول عندما تقرر اختيار شکل البرلمان (المجلس أو المجلسين) فإن ذلک يتوقف على عدة عوامل تختلف من دولة لأخرى وأهم هذه العوامل: حجم الدولة, درجة التنوع الاجتماعي بها, الطبيعة السياسية للدولة, حداثة الدولة من عدمه في القوانين والتشريعات, کثرة الأحداث السياسية مما يستدعي إقرار تشريعات کثيرة, لذلک نجد أن الدول صغيرة الحجم قليلة العدد في السکان تأخذ بنظام المجلس الواحد على نقيض ذلک تأخذ الدول المتسعة المساحة کثيفة السکان بنظام المجلسين وذلک لأنه عادة ما يقترن کبر الحجم وعدد السکان بتعدد لغوى وعرقي وديني کذلک تنوع وتتابع الأحداث السياسية([2]). ([1]) د. عمرو هاشم, مجلس الشيوخ في النظام المصري الراهن, مجلة الديمقراطية, المجلد 19 العدد 76 , لعام 2019, ص 131., ود. ديفيد بيثام, البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين (دليل للممارسة الجيدة), صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي 2006, ترجمة مکتب صبرة بجمهورية مصر العربية, ص 15 وما بعدها. ([2]) د. محمود عاطف البنا, الوسيط في النظم السياسية ( الدولة – السلطة – الحقوق والحريات العامة ), دار النشر للجامعات بجامعة القاهرة, 2000-2001 , ص 347 وما بعدها., ود. ريموند کارفيلد کيتيل, العلوم السياسية, ترجمة د. فاضل زکى محمد, مراجعة أحمد ناجى القيسي, مکتبة النهضة ببغداد, 1961 , حول النظام المزدوج ( نظام المجلس أو المجلسين ) ص 98 وما بعدها., د. نعمان أحمد الخطيب, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, دار الثقافة للنشر والتوزيع بالأردن, 2011 , ص 347 وما بعدها., و د.عزيز کايد, السلطة التشريعية بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين, الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن, 2001 , ص16 وما بعدها.}, keywords = {مجلس الشيوخ}, url = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_135078.html}, eprint = {https://jdl.journals.ekb.eg/article_135078_759c4d3ef63363ffff8f4df9e1686164.pdf} }